All legislation

مرسوم Decree No. 4917 17/02/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4917
Date
17/02/1973
Official Gazette
Issue 18, 01/03/1973, p. 131-132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4917 تاريخ 17/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

76/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من الومنيوم, يزيد سمكها عن 0،20 ملليمترا: آ- مربعة او مستطيلة الشكل, 1- عصائب مطلية او غير مطلية بعرض اقل من 7،5 سنتيمترات وبسمك ملليمتر او اقل, واردة لفات ومعدة صراحة لصناعة 11 الستائر. القيمة معفاة 13 2- بدون تعديل 18 3- غيرها. بدون تعديل (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع