المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 4918 17/02/1973
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح