All legislation

قرار Decision No. 69 15/02/1973

الغاء القرار رقم 698-1 تاريخ 30-11-1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
15/02/1973
Official Gazette
Issue 18, 01/03/1973, p. 142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 15/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 698/1 تاريخ 30/11/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق وبالجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من الراحة الاسبوعية, وعلى أصحاب العلاقة تمكينهم من هذه الراحة لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 15 شباط سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل