المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 698/1 تاريخ 30/11/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق وبالجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت .
قرار Decision No. 69 15/02/1973
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 698/1 تاريخ 30/11/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق وبالجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت .
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من الراحة الاسبوعية, وعلى أصحاب العلاقة تمكينهم من هذه الراحة لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 15 شباط سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل