All legislation

مرسوم Decree No. 5789 25/04/1946

تحديد الملاك المؤقت للاذاعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5789
Date
25/04/1946
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1946, p. 492-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5789 تاريخ 25/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الملاك الموقت للاذاعة اللبنانية بالوظائف التالية: 1- الادارة والاذاعة

عدد الوظيفة ل. ل.

2 مفتش براتب شهري مقطوع 400 1 رئيس قلم " " " 300 1 معاون رئيس " " " 250 قلم 1 محرر " " " 225 4 كاتب ممتاز " " " 200 3 كاتب " " " 175 1 مترجم " " " 175 2 مذيع " " " 225 2 مذيع " " " 175 5 حاجب " " " 125

2- الفرقة الفنية 1 رئيس جوقة براتب شهري مقطوع 250 يضاف اليها ماية ليرة لبنانية بمثابة تعويض عن الاعمال الليلية 1 مراقب فني براتب شهري مقطوع 300 1 منفذ البرنامج " " " 300 3 موسيقي " " " 200 يضاف اليها ماية ليرة لبنانية عن الاعمال الليلية 1 موسيقي براتب شهري مقطوع 250 3 " " " " 200 1 مراقب الاذاعة " " " 250 الزجلية 1 ملحن " " " 250 1 " " " " 200 1 " " " " 150 1 مردد " " " 175 3 " " " " 150 1 " " " " 125 1 " " " " 100

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك الفرقة الميكانيكية بمرسوم يصدر فيما بعد وتصرف رواتب افراده الحاليين بصورة سلفة موقتة

المادة 3

مادة 3: ان الرواتب المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم لا تخضع للمحسومات التقاعدية ولا يلحقها اي تعويض غلاء معيشة او تعويض عائلي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود