All legislation

مرسوم Decree No. 5797 25/04/1946

الغاء احكام المرسوم رقم 4778 تاريخ 4-1-1946 المتعلق بالعقوبات التأديبية لموظفي دوائر الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
5797
Date
25/04/1946
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1946, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5797 تاريخ 25/04/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 4778 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني

سنة 1946

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 4778 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود