المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 4778 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني سنة 1946
مرسوم Decree No. 5797 25/04/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 4778 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني
سنة 1946
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 4778 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني سنة 1946
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود