المواد
مادة 1: يعدل ملاك المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في وزارة الزراعة على الصورة التالية: الوظيفة الدرجة الراتب الاساسي الشهري
مهندس او طبيب 6 110 بيطري 5 120 4 135 3 150 2 165 1 180 مهندس زراعي ممتاز او طبيب 3 180 بيطري ممتاز 2 195 1 210
مادة 2: يصنف في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون المعاونون والاطباء البيطريون الصحيون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم. ويصنف في الدرجات الثالثة والثانية والاولى من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون والاطباء البيطريون المفتشون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946
بيروت في 25 نيسان سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير الزراعة
الامضاء: اميل لحود الامضاء: احمد الاسعد