All legislation

مرسوم Decree No. 5798 25/04/1946

تعديل ملاك المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين

Type
مرسوم · Decree
Number
5798
Date
25/04/1946
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1946, p. 496-497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5798 تاريخ 25/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في وزارة الزراعة على الصورة التالية: الوظيفة الدرجة الراتب الاساسي الشهري

مهندس او طبيب 6 110 بيطري 5 120 4 135 3 150 2 165 1 180 مهندس زراعي ممتاز او طبيب 3 180 بيطري ممتاز 2 195 1 210

المادة 2

مادة 2: يصنف في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون المعاونون والاطباء البيطريون الصحيون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم. ويصنف في الدرجات الثالثة والثانية والاولى من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون والاطباء البيطريون المفتشون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946

بيروت في 25 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: اميل لحود الامضاء: احمد الاسعد