المادة 1
مادة 1: استثناء من المادة السادسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 وخلال العامين الدراسيين 1979 - 1980 و1980 - 1981 فقط, يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التعاقد بالساعة مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, الذين انهوا ثلاث سنوات , او ثلاث شهادات من الاجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وآدابها, وذلك لتدريس هذه اللغة وآدابها في المدارس الرسمية الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , على ان تكون الافضلية في التعاقد لحملة الاجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وآدابها.