All legislation

مرسوم Decree No. 2874 21/04/1980

تمديد العمل بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 33 تاريخ 18-2-1977 المتضمن تنظيما استثنائيا للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2874
Date
21/04/1980
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1980, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2874 تاريخ 21/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 33 تاريخ 18/2/1977 لغاية نهاية العام 1981

المادة 2

مادة 2: يعفى المرشحون لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول لعام 1979 الذين لحظتهم المادة الاولى من المرسوم 2224 تاريخ 28/8/1979 من شرط حيازة هذه الشهادة للتقدم لامتحانات شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني شرط اثبات هذا الترشيح بموجب افادة مصدقة من دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب