المادة 1
مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة بوظيفة استاذ تعليم مهني الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 على الوجه التالي: - استاذ تعليم مهني: يعين استاذ التعليم المهني وفقا للافضلية التالية: (ا): بالاختيار من بين حملة شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها, ويتم التعيين في الدرجة الثالثة من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة. وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم. (ب ): او عن طريق مباراة يشترك فيها حملة شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها, ويتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة.