All legislation

مرسوم Decree No. 2880 24/04/1980

اجازة وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2880
Date
24/04/1980
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1980, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2880 تاريخ 24/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في قضاء المتن وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل