المادة 1
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في قضاء المتن وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها.
مرسوم Decree No. 2880 24/04/1980
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في قضاء المتن وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل