All legislation

مرسوم Decree No. 3158 22/04/1986

معادلة شهادة الهاي سكول بالبكالوريا اللبنانية القسم الاول ومعادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
3158
Date
22/04/1986
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1986, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3158 تاريخ 22/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة الهاي سكول التي تمنحها مدرسة مانور هاوس ديكارت في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - كما تعتبر شهادة الفرشمن التي تمنحها المدرسة المذكورة معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: 1- للطلاب الاجانب الذين يتابعون دراسة نظامية حسب المنهج الاميركي بناء على موافقة خطية من لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية. 2- للطلاب اللبنانيين الذين تسمح لهم لجنة المعادلات بمتابعة الدراسة حسب المنهج الاميركي سندا لاحكام القانون 29/73

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص