المادة 1
مادة 1: تنتهي حكما خدمة الكتاب العدل التالية اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية, اعتبارا من 1/7/1986 ويحظر عليهم متابعة القيام بمهنتهم: الاسم والشهرة تاريخ الولادة الوظيفة
محمد ابراهيم الخضر الابراهيم 1922 الكاتب العدل في حلبا انطوان بطرس فخر 1922 الكاتب العدل في بشري يعقوب طنوس الفرنجي 1922 الكاتب العدل في حراجل علي حسين كينه 1922 الكاتب العدل في النبطية سابا الخوري يوسف الفخري 1922 الكاتب العدل في دير الاحمر