All legislation

مرسوم Decree No. 3161 23/04/1986

انتهاء خدمة كتاب عدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3161
Date
23/04/1986
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1986, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3161 تاريخ 23/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي حكما خدمة الكتاب العدل التالية اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية, اعتبارا من 1/7/1986 ويحظر عليهم متابعة القيام بمهنتهم: الاسم والشهرة تاريخ الولادة الوظيفة

محمد ابراهيم الخضر الابراهيم 1922 الكاتب العدل في حلبا انطوان بطرس فخر 1922 الكاتب العدل في بشري يعقوب طنوس الفرنجي 1922 الكاتب العدل في حراجل علي حسين كينه 1922 الكاتب العدل في النبطية سابا الخوري يوسف الفخري 1922 الكاتب العدل في دير الاحمر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدرز عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري