All legislation

مرسوم Decree No. 3165 24/04/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3165
Date
24/04/1986
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1986, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3165 تاريخ 24/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة على نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادت الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة (20%) عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص المعدلة بالمرسوم رقم 2696 تاريخ 17/9/1985

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1985 وفاقا لاحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 7

مادة 7: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

بعبدا في 24 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الامضاء: كميل شمعون