All legislation

مرسوم Decree No. 3153 19/04/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3153
Date
19/04/1986
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1986, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3153 تاريخ 19/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المضاء: سليم الحص