المادة 1
مادة 1: ينشأ في طرابلس - القبة - محافظة لبنان الشمالي - سجن يوضع فيه المحكومون بالحبس والاعتقال حتى المؤبد.
مرسوم Decree No. 15435 19/02/1964
مادة 1: ينشأ في طرابلس - القبة - محافظة لبنان الشمالي - سجن يوضع فيه المحكومون بالحبس والاعتقال حتى المؤبد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط