All legislation

قرار Decision No. 359 08/02/1964

تحديد التنظيم الداخلي في المديريات الاقليمية للاشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
08/02/1964
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1964, p. 624-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 08/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف كل مديرية اقليمية على الوجه التالي: آ- القسم الاداري - فرع الطرق - فرع المباني - فرع المياه والكهرباء - فرع التنظيم المدني ب - يقسم مؤقتا فرع الطرق الى قسمين ملحقين بالمدير الاقليمي: - قسم صيانة الطرق - قسم تنفيذ الطرق ج- يشكل القسم الاداري في المديرية الاقليمية في جبل لبنان وحدة عمل, ويشكل قسم تنفيذ الطرق وحدتي عمل.

المادة 2

مادة 2: يقوم القسم الاداري بالمهام التالية: 1- الصلاحيات الادارية - البريد: استلام البريد, تسجيله وتوزيعه عند وصوله الى الفروع, ويشمل البريد الخارجي وارساله الى مراجعه. - الطبع على الالة الكاتبة والاستنساخ. - تحضير تقارير المدير الاقليمي وارسالها الى مراجعها. - تحضير الاجوبة لاصحاب العلاقة. - واعداد عناصر الاجوبة بالاشتراك مع الفروع الفنية على الدعاوى. - تبليغ الفروع نسخ القوانين والانظمة والتعاميم والمذكرات الادارية. - جميع القضايا المتعلقة باللوازم - جميع قضايا الموظفين, التعيين, النقل, التدرج, الاجازات . - تحديد ساعات استقبال اصحاب العلاقة - مراقبة دوام الموظفين - حفظ وتنظيم المحفوظات . - تنظيم ملاحقة روزنامة الاعمال المعجلة وفقا لاحكام المذكرة الادارية رقم 15290 تاريخ 15/12/1962 2- الصلاحيات المالية: - مسك محاسبة المديرية الاقليمية. - التدقيق في المستندات المالية وملفات تقديم العروض والاسعار. - تنظيم طلبات عقود النفقة للاعمال الداخلة في اختصاص المديرية الاقليمية. - تحضير مشروع موازنة المديرية الاقليمية.

المادة 3

مادة 3: يلحق بكل فرع من الفروع الفنية امانة سر توكل اليها شؤون البريد والمحفوظات . وعلى كل رئيس فرع ان يعين موظفا من بين موظفيه لتأمين اعمال امانة السر. يمكن للمدير الاقليمي ان ينظم امانة سر مشتركة لبعض الفروع.

المادة 4

مادة 4: يبقى كل رئيس فرع مسؤولا عن الاشغال التي تدخل ضمن صلاحية فرعه وعن اعمال الموظفين الموضوعين تحت تصرفه. وعليه ان يقوم بدورات تفتيشية متعددة الى الورش , وان يؤشر على جداول العمال خلال دوراته التفتيشية, وان يتثبت من حسن سير الاعمال الجارية بالتلزيم وان ينظم دفاتر القياسات في حال وقف الاشغال وفور حصول هذا التوقف وان يلاحق المتعهدين الناكلين ويقترح اما وضع الاشغال بالامانة وضع او الالتزام. ان رئيس الفرع مسؤول عن تغيب الموظفين التابعين له, بدون سبب شرعي, وعليه ان يعلم المدير الاقليمي فورا بالامر مع اقتراحه العقوبات اللازمة بحقهم. يوزع رئيس الفرع الاعمال بين الموظفين التابعين له. ويمكنه ان يقترح تكليفهم باعمال اضافية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يمكن للمدير الاقليمي بناء على اقتراح رئيس الفرع, تقسيم الفرع الى عدة مناطق. وتوضع كل منطقة تحت اشراف مهندس يعاونه في عمله مدرب او اكثر. تكون كل منطقة مطابقة لحدود قضاء واحد او اكثر.

المادة 6

مادة 6: يوزع المدير الاقليمي, الموظفين الملحقين بالمديرية على الفروع. ويمكنه تعديل هذا التوزيع عند الضرورة بالنسبة لاهمية العمل.

المادة 7

مادة 7: على رئيس قسم صيانة الطرق ان يجري شخصيا, مرة على الاقل في كل اسبوع, تفتيشا على طرق احدى الاقضية الواقعة ضمن حدود صلاحيته, وان يتحقق بنفسه من سلامة هذه الطرق, ويطلب تنفيذ الاصلاحات اللازمة عند الاقتضاء ويبقى ايضا مسؤولا عن الاشارات المفروض وضعها على الورش وعليه ان يراقب التعديات على الطرق . ان رئيس قسم الصيانة مسؤول ضمن حدود اعتمادات الصيانة الملحوظة, عن حسن حالة الطرق مهما كان سبب عطل قالب الطريق. وعليه عندما يعتبر ان بعض الاصلاحات لا تقع ضمن صلاحياته, ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير الاقليمي الذي يعود اليه, في مهلة عشرة ايام ان يقرر: - اما اجراء الاصلاحات بواسطة قسم صيانة الطرق التابع للمديرية الاقليمية. - اما انذار الادارة المسؤولة عن عطل الطريق والطلب اليها باصلاح هذا العطل في مهلة معينة والا يضطر الى اجراء هذه الاصلاحات بواسطة قسم صيانة الطرق على حساب ومسؤولية هذه الادارة. - واذا لم يتخذ المدير الاقليمي قراره ضمن مهلة العشرة ايام, يعتبر مسؤولا عن عدم صيانة الطرق.

المادة 8

مادة 8: يوزع قسما تنفيذ الطرق في المديرية الاقليمية في جبل لبنان على الوجه التالي: - جبل لبنان الجنوبي: تنفيذ اشغال الطرق مع رفع الثلوج في منطقة جبل لبنان الواقعة جنوبي طريق الشام بما فيه هذه الطرق. - جبل لبنان الشمالي: تنفيذ اشغال الطرق بما فيه رفع الثلوج في منطقة جبل لبنان الواقعة شمالي طريق الشام.

المادة 9

مادة 9: تدفع اجور المياومين النصف شهريا في تواريخ تحدد من قبل الادارة المشتركة المركزية يحصل الدفع على الورش نفسها وعند تعذر ذلك في مركز كل قضاء.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 8/2/1964 وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس