All legislation

قرار Decision No. 1502 13/02/1964

يتضمن نظام المباراة لوظيفة خفير جمركي المخصصة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

Type
قرار · Decision
Number
1502
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1964, p. 615-617
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 44 تاريخ 23/07/1981
Amended by
قرار رقم 44 تاريخ 23/07/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1502 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا القرار المباراة الخاصة بتعيين خفراء في ادارة الجمارك من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 2

مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 والشروط الخاصة بوظيفة خفير, ما عدا شرط السن, المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 2- ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12 حزيران 1959 3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية, 4- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شريفة.

المادة 3

مادة 3: تتحقق مديرية الجمارك العامة من سلوك الطالب بواسطة الاجهزة الصالحة.

المادة 4

مادة 4: تكون المباراة خطية وتشمل المسابقات التالية: المعدل الوقت ــــــــــ ـــــــــ 1- انشاء باللغة العربية 2 ساعة واحدة 2- املاء باللغة الفرنسية 1 ساعة واحدة والانكليزية 3- جغرافية 1 ساعة واحدة 4- حل مسائل حسابية 2 ساعة واحدة تعطى كل مسابقة علامة تترواح بين الصفر والعشرين وتضرب بالمعدلات المحددة اعلاه. يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة عن المجموع العام بعد تطبيق المعدلات . يعطى كل مرشح يحرز معدل العلامات المطلوبة, اي ستين علامة وما فوق, نصف علامة علاوة على معدل علاماته, عن كل رتبة عسكرية يكون قد نالها قبل تركه السلك الذي كان منتميا اليه.

المادة 5

مادة 5: تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة في الاذاعة وفي ثلاث صحف محلية على الاقل ويجب ان يتم الاعلان قبل موعد المباراة بشهرين على الاقل. تبدأ مدة تقديم الطلبات من تاريخ اول اعلان وتنتهي قبل موعد المباراة بخمسة عشر يوما.

المادة 6

مادة 6: يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها ضابط من كل من القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون, تعينه القيادة المختصة. ينضم ايضا الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش لاجراء الفحوص الطبية. تحدد مهمة هذه اللجنة بقبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة وللحفاظ على سرية اسماء المرشحين.

المادة 7

مادة 7: يجري تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه على يد هيئة من موظفين وضباط الجمارك يعينها مدير الجمارك العام ينضم اليها ضابط من كل من القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون تعينه القيادة المختصة. تنظم الهيئة المذكورة محضرا بنتيجة اعمالها تقدمه الى رئيس اللجنة فيرفعه هذا الاخير الى مدير الجمارك العام.

المادة 8

مادة 8: يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبدالله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير