All legislation

قرار Decision No. 1503 13/02/1964

يتضمن نظام المباراة لوظيفة خفير ميكانيكي جمركي المخصصة لقدماء رجال الجيش والامن الداخلي والامن العام

Type
قرار · Decision
Number
1503
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1964, p. 617-619
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 46 تاريخ 23/07/1981
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 23/07/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1503 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا القرار المباراة الخاصة بتعيين خفراء ميكانيكيين في ادارة الجمارك من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 2

مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 والشروط الخاصة بوظيفة خفير, ما عدا شروط السن والقامة والتدريب العسكري, المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 2- ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12 حزيران 1959 3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديو لوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية. 4- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شريفة.

المادة 3

مادة 3: تتحقق مديرية الجمارك العامة من سلوك الطالب بواسطة الاجهزة الصالحة.

المادة 4

مادة 4: تشمل المباراة مسابقة انشاء في اللغة العربية مدتها ساعة واحدة ومسابقة املاء, وفي ذات اللغة, مدتها نصف ساعة ومسابقة في الميكانيك شفهية وعملية وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. تعطى كل مسابقة علامة تتراوح بين الصفر والعشرين وتضرب بالامثال التالية: - املاء باللغة العربية 1 - انشاء باللغة العربية 2 - مسابقة الميكانيك 3 يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة عن المجموع العام بعد تطبيق المعدلات . يعطى كل مرشح يحرز معدل العلامات المطلوبة, اي ستين علامة وما فوق, نصف علامة علاوة على المعدل علاماته, عن كل رتبة عسكرية يكون قد نالها قبل تركه السلك الذي كان منتميا اليه.

المادة 5

مادة 5: تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة في الاذاعة وفي ثلاث صحف محلية على الاقل ويجب ان يتم الاعلان قبل موعد المباراة بشهرين على الاقل. تبدأ مدة تقديم الطلبات من تاريخ اول اعلان وتنتهي فيل موعد المباراة بخمسة عشر يوما.

المادة 6

مادة 6: يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها ضابط من كل من القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون تعينه القيادة المختصة. ينضم ايضا الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش , لاجراء الفحوص الطبية. تحدد مهمة هذه اللجنة بقبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين.

المادة 7

مادة 7: يجري تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه على يد هيئة من موظفي وضباط الجمارك يعينها مدير الجمارك العام وينضم اليها ضابط من كل من القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون, تعينه القيادة المختصة. تنظم الهيئة المذكروة محضرا بنتيجة اعمالها تقدمه الى رئيس اللجنة فيرفعه هذا الاخير الى مدير الجمارك العام.

المادة 8

مادة 8: يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبدالله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير