المادة 1
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة ملازم في الجمارك ( القسم العسكري ) الملحق بالقرار رقم 1380 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1437 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا- القرار
قرار Decision No. 1504 13/02/1964
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة ملازم في الجمارك ( القسم العسكري ) الملحق بالقرار رقم 1380 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1437 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا- القرار
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 1964 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير