المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 15431 19/02/1964
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس