All legislation

مرسوم Decree No. 15431 19/02/1964

اعطاء رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال

Type
مرسوم · Decree
Number
15431
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1964, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس