المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدنية سان جوان, عاصمة جزيرة بورتوريكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة.
مرسوم Decree No. 6693 21/02/1967
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدنية سان جوان, عاصمة جزيرة بورتوريكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة.
مادة 2: يعين السيد صليبا طرطق قنصلا فخريا في بورتوريكو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 162 تاريخ 27/1/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح