المادة 2
مادة 2: يعطى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيرت ورؤساء الدوائر المالية الاقليمية في سائر المحافظات تفويضا دائما بما يلي: 1- البت بضورة نهائية بالاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وما يتبعها من غرامات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة من الضريبة المعترض عليها /200/ مئتي ليرة عن العقار الواحد وفي السنة الواحدة. 2- البت بصورة نهائية في جميع الاعتراضات والمعاملات التي تتناول الاخطاء المادية المنصوص عليها في المادة 86 من قانون 17/9/1962 مهما كانت قيمة التكليف . 3- الغاء الغرامات المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 او تخفيضها وفقا للمادة 100 منه.