All legislation

قرار Decision No. 56 07/02/1970

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة نطاق محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
07/02/1970
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1970, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 07/02/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت

الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة.

بناء على القرار الرقم 557/1 تاريخ 23 ايلول 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في

القانون الرقم 48/66 المذكور,

بناء على الطلب المقدم من اصحاب محلات السمانة والخضار

واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - نطاق

محتفظة البقاع, المسجل في الدائرة الاقليمية في زحلة تحت

الرقم 441/8 تاريخ 21 نيسان سنة 1969.

بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

تحت الرقم 3369/4 تاريخ 9/6/1969, للتثبت من توفر الاغلبية

المحددة في القانون

بناء على القرار الرقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969 المتعلق

باعادة العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن

الواحدة والمتشابهة.

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - على الشكل التالي : آ- يوم الاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثانية عشرة وحتى صباح يوم الاثنين طوال ايام السنة. ب - ثم اقفالا تاما في الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال - الميلاد - اثنين الفصح - اول يوم من عيد الفطر - اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد- 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 شباط سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين