ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة
المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت
الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة.
بناء على القرار الرقم 557/1 تاريخ 23 ايلول 1966 المتعلق
بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في
القانون الرقم 48/66 المذكور,
بناء على الطلب المقدم من اصحاب محلات السمانة والخضار
واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - نطاق
محتفظة البقاع, المسجل في الدائرة الاقليمية في زحلة تحت
الرقم 441/8 تاريخ 21 نيسان سنة 1969.
بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة
والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية
تحت الرقم 3369/4 تاريخ 9/6/1969, للتثبت من توفر الاغلبية
المحددة في القانون
بناء على القرار الرقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969 المتعلق
باعادة العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن
الواحدة والمتشابهة.
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - على الشكل التالي : آ- يوم الاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثانية عشرة وحتى صباح يوم الاثنين طوال ايام السنة. ب - ثم اقفالا تاما في الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال - الميلاد - اثنين الفصح - اول يوم من عيد الفطر - اول يوم من عيد الاضحى.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد- 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 7 شباط سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين