المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: محي الدين عدره رئيس مصلحة شؤون النفط رئيسا عدنان الشهال رئيس دائرة المحروقات ريمون حتي خبير محاسبة شركات البترول مندوب عن وزارة الداخلية مصلحة السيارات مندوب عن وزارة الاشغال مصلحة النقل مندوب عن شركة شل وب ب مندوب عن شركة موبيل أويل مندوب عن شركة اسو مندوب عن شركة توتال مندوب عن شركة كالتكس (مدكو) جميل الجميل مندوب عن نقابة أصحاب الصهاريج اعضاء مهمتها القيام باعداد دراسة شاملة بغية توحيد اسعار اجور النقل بالصهاريج بين المصفاتين القائمتين في لبنان- طرابلس والزهراني- ومختلف الاراضي اللبنانية, ويحق للجنة المذكورة الاتصال عند الاقتضاء بالهيئات والافراد للاستئناس برأيهم بالموضوع