All legislation

قرار Decision No. 83 28/02/1972

توحيد اجور النقل بالصهاريج العاملة لدى شركات البترول بين المصفاتين ومختلف الأراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
28/02/1972
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1972, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: محي الدين عدره رئيس مصلحة شؤون النفط رئيسا عدنان الشهال رئيس دائرة المحروقات ريمون حتي خبير محاسبة شركات البترول مندوب عن وزارة الداخلية مصلحة السيارات مندوب عن وزارة الاشغال مصلحة النقل مندوب عن شركة شل وب ب مندوب عن شركة موبيل أويل مندوب عن شركة اسو مندوب عن شركة توتال مندوب عن شركة كالتكس (مدكو) جميل الجميل مندوب عن نقابة أصحاب الصهاريج اعضاء مهمتها القيام باعداد دراسة شاملة بغية توحيد اسعار اجور النقل بالصهاريج بين المصفاتين القائمتين في لبنان- طرابلس والزهراني- ومختلف الاراضي اللبنانية, ويحق للجنة المذكورة الاتصال عند الاقتضاء بالهيئات والافراد للاستئناس برأيهم بالموضوع

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني بنتيجة دراستها مع مقترحاتها بالصدد في مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني صائب جارودي