المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: انشئت قنصلية لبنانية في شرقي الاردن بدلا من: انشئت قنصلية عامة في شرقي الاردن
مرسوم Decree 28/04/1945
يقرأ في المادة الاولى: انشئت قنصلية لبنانية في شرقي الاردن بدلا من: انشئت قنصلية عامة في شرقي الاردن
يقرأ في المادة الثانية: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية على الوجه الاتي: قنصل اول قنصل قواص بدلا من: يؤلف ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون