All legislation

غير محدد Unspecified No. 5 21/04/1951

منح وضع الادخال الموقت للاسلاك الفولاذية لصنع الرفاصات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
5
Date
21/04/1951
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1951, p. 312-313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 5 تاريخ 21/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للاسلاك الفولاذية لصنع النوابض (رفاصات ) واعادة تصديرها الى الخارج على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد