All legislation

مرسوم Decree No. 12041 28/04/1956

تصديق دفتر الشروط العام النموذجي المختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
12041
Date
28/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 291-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12041 تاريخ 28/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1956 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم