المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.
مرسوم Decree No. 12041 28/04/1956
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم وتركيب الاجهزة الهاتفية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 1956 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم