All legislation

قرار Decision No. 562 26/04/1956

التعديل رقم 352 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
562
Date
26/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 562 تاريخ 26/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

467 الخيوط المصنوعة من فضلات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية, صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق: آ - مخلوطة بالصوف , ايا كانت نسبة المزيج كيلو صاف 200 ق ب - وغيرها كيلو صاف 200 ق

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 100 ق معفاة 100 ق 100 ق 100 ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله