المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
467 الخيوط المصنوعة من فضلات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية, صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق: آ - مخلوطة بالصوف , ايا كانت نسبة المزيج كيلو صاف 200 ق ب - وغيرها كيلو صاف 200 ق
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 100 ق معفاة 100 ق 100 ق 100 ق