All legislation

قرار Decision No. 560 21/04/1956

التعديل رقم 350 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
21/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 21/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

511 بسط الاقدام آ - ذات الخمائل المعقدة(سجاد) 1- المؤلفة من 350 صفا واقل من العقد القيمة 70 % 2- المؤلفة من 351 الى 450 صفا " 70 % 3- المؤلفة من اكثر من 450 صفا " 70 % الباقي دون تعديل

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 %

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار يلغى القرار رقم 486 تاريخ 2 نيسان 1955, ويحل محله, ويعمل به اعتبارا من 2 نيسان 1955, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله