المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
511 بسط الاقدام آ - ذات الخمائل المعقدة(سجاد) 1- المؤلفة من 350 صفا واقل من العقد القيمة 70 % 2- المؤلفة من 351 الى 450 صفا " 70 % 3- المؤلفة من اكثر من 450 صفا " 70 % الباقي دون تعديل
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 %