المادة 1
مادة 1: يصدق دفتر الشروط العام النموذجي العائد لمناقصات وزارة الصحة العامة والملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12040 28/04/1956
مادة 1: يصدق دفتر الشروط العام النموذجي العائد لمناقصات وزارة الصحة العامة والملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم