All legislation

قرار Decision No. 114 20/04/1956

تفويض رئيس لجنة الانشاآت في المطار القديم بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 395-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد محمد رعد, رئيس لجنة الانشاآت في المطار القديم (مطار بئر حسن) تفويضا لتوقيع طلبات عقد النفقة وتصفية الاعتمادات العائدة لاشغال دار المعلمين والمعلمات والمدينة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود