All legislation

قرار Decision No. 113 20/04/1956

تفويض مدير عام وزارة التربية الوطنية ومدير التعليم المهني وحافظ الاثار العام وامين دار الكتب بتوقيع طلبات عقد النفقة

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة المدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب , الحافظ العام للآثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود