All legislation

مرسوم Decree No. 12021 25/04/1956

احداث وظيفة حارس على ممتلكات الدولة جرد الميري

Type
مرسوم · Decree
Number
12021
Date
25/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة حارس على ممتلكات الدولة المعروفة بجرد الميري في عكار.

المادة 2

مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.

المادة 3

مادة 3: تصرف الاجرة العائدة لهذه الوظيفة على ميزانية الدوائر العقارية البند 3 الفقرة 15 (حراس المستودعات والممتلكات ).

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم