المادة 1
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة حارس على ممتلكات الدولة المعروفة بجرد الميري في عكار.
مرسوم Decree No. 12021 25/04/1956
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة حارس على ممتلكات الدولة المعروفة بجرد الميري في عكار.
مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.
مادة 3: تصرف الاجرة العائدة لهذه الوظيفة على ميزانية الدوائر العقارية البند 3 الفقرة 15 (حراس المستودعات والممتلكات ).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم