All legislation

مرسوم Decree No. 12032 28/04/1956

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في خراج العاقورة, على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12032
Date
28/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12032 تاريخ 28/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في خراج بلدة العاقورة بتاريخ 26 نيسان سنة 1956 والتي اسفرت عن قتل حكمت صليبي الهاشم وعبد الله رشيد الهاشم واديب ابراهيم الهاشم ووهيب ابراهيم الهاشم ومحاولة قتل غيرهم. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا