All legislation

قرار Decision No. 80 24/04/1956

تفويض المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
24/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 24/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد نديم حرفوش المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بتوقيع المعاملات التالية: 1- توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ان كان بالراكب ام بسيارة كاملة. 2- عقد النفقة مهما بلغت قيمته. 3- الانظمة الداخلية للشركات والنقابات والمؤسسات كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/4/1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري