المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8115 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1961 العبارة التالية: "على ان لا يقل السعر عن 175 غرشا للكيلو الواحد".
مرسوم Decree No. 9303 21/04/1962
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8115 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1961 العبارة التالية: "على ان لا يقل السعر عن 175 غرشا للكيلو الواحد".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي