المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المكونة من مجرى نهر الموت - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان-.
مرسوم Decree No. 9301 21/04/1962
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المكونة من مجرى نهر الموت - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان-.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 14 حزيران سنة 925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل