All legislation

مرسوم Decree No. 9301 21/04/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المكونه من مجرى نهر الموت - قضاء- المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9301
Date
21/04/1962
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1962, p. 605-606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9301 تاريخ 21/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المكونة من مجرى نهر الموت - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان-.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 14 حزيران سنة 925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل