All legislation

قرار Decision No. 188 24/04/1962

اخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية لمواصفاتفنية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
24/04/1962
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1962, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 24/04/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه.

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية.

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات .

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني.

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

يخضع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية تصدر بها قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2

يعتبر التقيد التام بالمواصفات الفنية شرطا ملازما للحماية الجمركية.

المادة 3

على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني ان تضمن دراساتها الرامية الى تأمين الحماية مواصفات الجودة التي يجب ان تتوفر في الصناعات المطلوب حمايتها, والتي يجب ان تستحصل عليها مسبقا من الجهات ذات الصلاحية وفقا للاصول.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا