المادة 1
يخضع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية تصدر بها قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 188 24/04/1962
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه.
بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية.
وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات .
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني.
يقرر ما يلي :
يخضع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية تصدر بها قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
يعتبر التقيد التام بالمواصفات الفنية شرطا ملازما للحماية الجمركية.
على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني ان تضمن دراساتها الرامية الى تأمين الحماية مواصفات الجودة التي يجب ان تتوفر في الصناعات المطلوب حمايتها, والتي يجب ان تستحصل عليها مسبقا من الجهات ذات الصلاحية وفقا للاصول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا