All legislation

مرسوم Decree No. 9322 25/04/1962

تعديل الماده 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6-2-1953 بخصوص قبول التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
9322
Date
25/04/1962
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1962, p. 607-608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9322 تاريخ 25/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953 فتصبح كما يلي: "يقبل التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات على اثر مباراة يحدد موعدها في النصف الثاني من ايلول وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد