المادة 1
مادة 1: يعدل التوزيع الوارد في المرسوم رقم 8372 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: 4- مصلحة الثروة الحيوانية آ - دائرة تربية الحيوان قسم المنتوجات الحيوانية 3 مساعد فني بيطري بدلا من اثنين فيصبح مجموع موظفي مصلحة الثروة الحيوانية للفئتين الرابعة والخامسة خمسا وثلاثين بدلا من اربع وثلاثين. 6- مصلحة زراعة جبل لبنان ج - دائرة الثروة الزراعية وقاية المزروعات 1 مساعد فني زراعي بدلا من اثنين فيصبح مجموع عدد موظفي مصلحة زراعة جبل لبنان للفئتين الرابعة والخامسة اربعا وسبعين بدلا من خمس وسبعين.