All legislation

قرار Decision No. 99 18/04/1962

تعديل توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسه في وزارة الزراعه الوارد في المرسوم 8372 تاريخ 30-12-1961

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
18/04/1962
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1962, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 18/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التوزيع الوارد في المرسوم رقم 8372 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: 4- مصلحة الثروة الحيوانية آ - دائرة تربية الحيوان قسم المنتوجات الحيوانية 3 مساعد فني بيطري بدلا من اثنين فيصبح مجموع موظفي مصلحة الثروة الحيوانية للفئتين الرابعة والخامسة خمسا وثلاثين بدلا من اربع وثلاثين. 6- مصلحة زراعة جبل لبنان ج - دائرة الثروة الزراعية وقاية المزروعات 1 مساعد فني زراعي بدلا من اثنين فيصبح مجموع عدد موظفي مصلحة زراعة جبل لبنان للفئتين الرابعة والخامسة اربعا وسبعين بدلا من خمس وسبعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 450 تاريخ 23/3/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح