المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.
قرار Decision No. 40 25/03/1985
مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور لصقه على لوحة الاعلانات في مبنى الوزارة. الصق على لوحة الاعلانات بتاريخ 25/3/85
بيروت , في 25 اذار 1985 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير