All legislation

قرار Decision No. 40 25/03/1985

اخضاع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
25/03/1985
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1985, p. 403-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 25/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور لصقه على لوحة الاعلانات في مبنى الوزارة. الصق على لوحة الاعلانات بتاريخ 25/3/85

بيروت , في 25 اذار 1985 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير