All legislation

قرار Decision No. 15 11/04/1985

تعديل المادتين رقم 14 و17 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
11/04/1985
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1985, p. 398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف فقرة رابعة على المادة 14 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد هي: 4- نائب امين السر.

المادة 2

مادة 2: يضاف فقرة رابعة على المادة 17 من النظام المذكور هي: د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول احكام هذا القرار من تاريخ صدوره.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)