المادة 1
مادة 1: يضاف فقرة رابعة على المادة 14 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد هي: 4- نائب امين السر.
قرار Decision No. 15 11/04/1985
مادة 1: يضاف فقرة رابعة على المادة 14 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد هي: 4- نائب امين السر.
مادة 2: يضاف فقرة رابعة على المادة 17 من النظام المذكور هي: د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.
مادة 3: يسري مفعول احكام هذا القرار من تاريخ صدوره.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)