All legislation

قرار Decision No. 36 11/04/1985

تعديل رقم 382 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
11/04/1985
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1985, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 11/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريقة العادية

25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير), بازلت , حجر رملي واحجار اخرى للنحت او البناء بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: ا- غرانيت : 12 1- منشور بسماكة 25 25 سنتمترا او اقل. القيمة 8% 13 2- غيرها. القيمة معفى 22 ب - غيرها. القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي