المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 8/1/1981 بحيث تصبح كما يلي: يحدد التعويض العائلي الشهري: ا- 125 ليرة لبنانية عن الزوجة. ب - /55/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد/275/ ليرة في الشهر.
قرار Decision No. 7 11/04/1985
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 8/1/1981 بحيث تصبح كما يلي: يحدد التعويض العائلي الشهري: ا- 125 ليرة لبنانية عن الزوجة. ب - /55/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد/275/ ليرة في الشهر.
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 127 من نظام الجهاز الاداري كما يلي: 3- 6% ستة بالمئة من الراتب الاساسي.
مادة 3: يضاف الى المادة 29 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 المعدلة بالقرار رقم 41 تاريخ 23 حزيران 1983 الفقرة التالية: 1- بصورة استثنائية يمكن تعيين الموظف في الوظائف التي تحتاج الى اختصاص كوظيفة محاسب , او معاون محاسب وكل ذوي اختصاص - في الدرجة المناسبة لاختصاصه وخبرته (سلسلة المراتب والرواتب ) وذلك بقرار يصدر عن مفتي الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
مادة 4: يسري مقعول احكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)