All legislation

مرسوم Decree No. 1138 29/04/1991

مناقلات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1138
Date
29/04/1991
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1991, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1138 تاريخ 29/04/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يحي المولوي, القاضي المنفرد في طرابلس قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد ارز العلم وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيدة اليس شبطيني, المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي, الى الغرفة الثانية من المحكمة المذكورة

المادة 3

مادة 3: نقل السيد انطوان الشدياق, المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي, الى الغرفة الثالثة من المحكمة المذكورة,

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان