المادة 1
مادة 1: خصص في منطقة زيتون طرابلس العقارية القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, كمدافن للطائفة الاسلامية.
مرسوم Decree No. 8321 20/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 13 تاريخ
23/01/1995
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 06/09/1995- محضر رقم 25
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خصص في منطقة زيتون طرابلس العقارية القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, كمدافن للطائفة الاسلامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي