All legislation

مرسوم Decree No. 8321 20/04/1996

تخصيص منطقة مدافن في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
8321
Date
20/04/1996
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1996, p. 812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8321 تاريخ 20/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 13 تاريخ

23/01/1995

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 06/09/1995- محضر رقم 25

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خصص في منطقة زيتون طرابلس العقارية القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, كمدافن للطائفة الاسلامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي