المادة 1
مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د-ه) والبراح العائد له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية التحتا العقارية - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 8329 20/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ14/11/1972 المتعلق
بتصديق تخطيطات تفصيلية لمنطقة النبطية,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية رقم 33 تاريخ
06/06/1986
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/94- محضر رقم 1
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الزراء بتاريخ 03/04/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د-ه) والبراح العائد له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية التحتا العقارية - محافظة النبطية.
مادة 2: صدق تخطيط الساحة المحددة بالاحرف (ب-ج-د-ك) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: صدق البراح المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي) والمبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي