All legislation

مرسوم Decree No. 8329 20/04/1996

الغاء وتصديق تخطيط ساحة عامة في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8329
Date
20/04/1996
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1996, p. 822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8329 تاريخ 20/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ14/11/1972 المتعلق

بتصديق تخطيطات تفصيلية لمنطقة النبطية,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية رقم 33 تاريخ

06/06/1986

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/94- محضر رقم 1

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الزراء بتاريخ 03/04/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د-ه) والبراح العائد له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية التحتا العقارية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الساحة المحددة بالاحرف (ب-ج-د-ك) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق البراح المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي) والمبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي