All legislation

مرسوم Decree No. 8277 19/04/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. صور - زهراني - محافظة الجنوب, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8277
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1996, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8277 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. صور - زهراني - محافظة الجنوب,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. صور - زهراني, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم No 188 E 05 والخريطتين رقم No 188 E 01/BL2 ورقم No 188 E 02 B/L3 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه