All legislation

قرار Decision No. 465 21/02/1966

بتعديل شروط مساحات الاراضي المرخص بها لزراعة التنباك

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
21/02/1966
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1966, p. 339-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 21/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط استعمال المساحات المرخص بزرعها تنباكا في السابق, بحيث توزع بنسبة 60 بالمئة بدلا من 40 تنباكا و40 بالمئة بدلا من 60 تبغا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي