المواد
مادة 1: يمدد احداث الوظائف الموقتة في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) اعتبارا من اول كانون الثاني 1966 ولغاية حزيران 1966: العدد الوظيفة
1 مدير المدرسة الفندقية 2 رئيس مصانع فندقي 9 استاذ تعليم فندقي فني 9 استاد تعليم فندقي مهني 2 معاون استاذ مهني
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 701 تاريخ 31 اب 1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 54 تاريخ 6/1/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الداحداح